Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 97

  1. الأمر
  2. حد الأمر

أما مرسل الصحابى فحجة عند الجمهور

وخالف بعض الشافعية إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروى إلا عن صحابى

الأمر حقيقة فى القول المخصوص اتفاقا

وعند الأكثر مجاز فى الفعل

وفى الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك

واختار الآمدى متواط

حد الأمر قيل هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به

وقيل استدعاء الفعل بالقول

والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه

وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال

والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التدليل بل بغلظة ورفع صوت

والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القرافى

ولا يشترط فى كونه الآمر آمر إرادته خلافا للمعتزلة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 97 (Shamela #6308, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.