Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 69

  1. المحكوم عليه
  2. مسألة: المكره المحمول كالآلة

مسألة لا تكليف إلا بفعل ومتعلقة فى النهى كف النفس وقيل ضد المنهى عنه

وعن أبى هاشم العدم الأصلى

مسألة الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعرى

مسالة شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف

معلوما كونه مأمورا به معدوما عند الأكثر

المحكوم عليه

مسألة شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدى اتفاق العلماء

وذكره غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء

فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر

وقيل بلى كسكران على نص امامنا والشافعى خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين وكمغمى عليه نصا

ولا تكليف على مميز عند الأكثر كالنائم وناس

وعن إمامنا تكليفه لفهمه

وعنه يكلف المراهق واختاره ابن عقيل

مسألة المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافا للحنفية وهو مما لا يطاق وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية وبالتهديد والضرب مكلف عند

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 69 (Shamela #6308, hlm. urut 41)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.