Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 67

  1. الحكم الشرعي
  2. الرخصة

وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم

والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع

وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة

وقيل هما أمر عقلى

فالصحة فى العبادات وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاء عند الفقهاء

وعند المتكلمين موافقة الأمر

فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثانى لا الأول

والقضاء واجب على القولين عند الأكثر

وفى المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها

والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين

وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا

والعزيمة لغة القصد الموكد

وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح

وقيل ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعى

وقيل طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى

والرخصة لغة السهولة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 67 (Shamela #6308, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.