Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 164

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما

ومن الإجماع ما تقدم فيه

ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز عام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام

ولا يشترط عدالته فى اجتهاده بل فى قبول فتياه وخبره

مسألة يتجزا الاجتهاد عند الأكثر

وقيل فى باب لا مسألة

مسألة يجوز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى ﷺ عقلا عند الأكثر خلافا لأبى الخطاب

وفى جوازه شرعا أقوال ثالثها يجوز بإذنه ورابعها لمن بعد

مسألة يجوز اجتهاد النبى ﵇ فى أمر الشرع عقلا عند الأكثر

وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه خلافا لأبى حفص العكبرى وابن حامد

وجوزه القاضى فى موضع فى أمر الحرب فقط

والحق أن اجتهاده ﵇ لا يخطئ

مسألة الإجماع على أن المصيب فى العقليات واحد واحد وأن النافى ملة الاسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 164 (Shamela #6308, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.