Lewati ke konten

أصول الشاشي · أبو علي الشاشي الحنفي

hlm. 203

  1. فصل ثم للتراخي

فصل ثمَّ للتراخي

لكنه عِنْد أبي حنيفَة يُفِيد التَّرَاخِي فِي اللَّفْظ وَالْحكم

وَعِنْدَهُمَا يُفِيد التَّرَاخِي فِي الحكم

وَبَيَانه فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ طَالِق

فَعنده يتَعَلَّق الأولى بِالدُّخُولِ وَتَقَع الثَّانِيَة فِي الْحَال ولغت الثَّالِثَة

وَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ ثمَّ عِنْد الدُّخُول يظْهر التَّرْتِيب فَلَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق إِن دخلت الدَّار فَعِنْدَ أبي حنيفَة

وَقعت الأولى فِي الْحَال ولغت الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة

وَعِنْدَهُمَا يَقع الْوَاحِدَة عِنْد الدُّخُول لما ذكرنَا

وَإِن كَانَت الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا

فَإِن قدم الشَّرْط تعلّقت الأولى بِالدُّخُولِ وَيَقَع ثِنْتَانِ فِي الْحَال عِنْد أبي حنيفَة

وَإِن أخرالشرط وَقع ثِنْتَانِ فِي الْحَال وتعلقت الثَّالِثَة بِالدُّخُولِ

وَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ فِي الْفَصْلَيْنِ

Rujukan halaman ini: أصول الشاشي، ص 203 (Shamela #6302, hlm. urut 83)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.