Lewati ke konten

أصول الشاشي · أبو علي الشاشي الحنفي

hlm. 146

  1. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان

وَلَو كَانَ معتكفا فِي الْجَامِع يكون السَّعْي سَاقِطا عَنهُ وَكَذَلِكَ لَو تَوَضَّأ فأحدث قبل أَدَاء الصلوة يجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثَانِيًا

وَلَو كَانَ متوضئا عِنْد وجوب الصلوة لَا يجب عَلَيْهِ تَجْدِيد الْوضُوء

والقريب من هَذَا النَّوْع الْحُدُود وَالْقصاص وَالْجهَاد

فَإِن الْحَد حسن بِوَاسِطَة الزّجر عَن الْجِنَايَة

وَالْجهَاد حسن بِوَاسِطَة دفع شَرّ الْكَفَرَة وإعلاء كلمة الْحق وَلَو فَرضنَا عدم الْوَاسِطَة لَا يبْقى ذَلِك مَأْمُورا بِهِ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَايَة لَا يجب الْحَد

وَلَوْلَا الْكفْر الْمقْضِي إِلَى الحراب لَا يجب عَلَيْهِ الْجِهَاد

فصل الْوَاجِب بِحكم الْأَمر نَوْعَانِ

أَدَاء وَقَضَاء

فالأداء عبارَة عَن تَسْلِيم عين الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه

وَالْقَضَاء عبارَة عَن تَسْلِيم

مثل الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه

ثمَّ الْأَدَاء نَوْعَانِ كَامِل وقاصر

فالكامل مثل أَدَاء الصَّلَاة فِي وَقتهَا بِالْجَمَاعَة أَو الطّواف متوضئا وَتَسْلِيم الْمَبِيع سليما كَمَا اقْتَضَاهُ العقد إِلَى المُشْتَرِي

Rujukan halaman ini: أصول الشاشي، ص 146 (Shamela #6302, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.