Lewati ke konten

أصول الشاشي · أبو علي الشاشي الحنفي

hlm. 65

  1. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية

وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه طَهَارَة ضَرُورِيَّة

وَالْآخر انه لَيْسَ بِطَهَارَة بل هُوَ ساترا للْحَدَث وعَلى هَذَا يخرج الْمسَائِل على المذهبين

من جَوَازه قبل الْوَقْت إداء الفرضين بِتَيَمُّم وَاحِد

وأمامة المتيم للمتوضئين

وجوازه بِدُونِ خوف تلف النَّفس أَو الْعُضْو بِالْوضُوءِ

وجوازه للعيد والجنازة

وجوازه بنية الطَّهَارَة

وَالْكِنَايَة هِيَ مَا استتر مَعْنَاهُ

وَالْمجَاز قبل أَن يصير متعارفا بِمَنْزِلَة الْكِنَايَة وَحكم الْكِنَايَة ثُبُوت الحكم بهَا

Rujukan halaman ini: أصول الشاشي، ص 65 (Shamela #6302, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.