Lewati ke konten

أصول الشاشي · أبو علي الشاشي الحنفي

hlm. 334

  1. بحث العلة المستفيدة بالإجماع

وَحكم الْقيَاس الأول أَن لَا يبطل بِالْفرقِ لِأَن الأَصْل مَعَ الْفَرْع لما أتحد فِي الْعلَّة وَجب اتحادهما فِي الحكم وان افْتَرقَا فِي غير هَذِه الْعلَّة

وَحكم الْقيَاس الثَّانِي فَسَاده بممانعة التَّجْنِيس

وَالْفرق الْخَاص وَهُوَ بَيَان أَن تَأْثِير الصغر فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي المَال فَوق تَأْثِيره فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي النَّفس

Rujukan halaman ini: أصول الشاشي، ص 334 (Shamela #6302, hlm. urut 139)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.