Lewati ke konten

أصول الشاشي · أبو علي الشاشي الحنفي

hlm. 292

  1. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام

فِي أحد المأخذين حَتَّى لَو ثَبت أَن الْقَيْء غير نَاقض

فَأَبُو حنيفَة لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ

وَلَو ثبث أَن الْمس غير نَاقض فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ لفساد الْعلَّة الَّتِي بني عَلَيْهَا الحكم

وَالْفساد متوهام فِي الطَّرفَيْنِ لجَوَاز أَن يكون أَبُو حنيفَة رح مصيبا فِي مَسْأَلَة الْمس مخطئا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء وَالشَّافِعِيّ مصيبا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء مخطئا فِي مَسْأَلَة الْمس فَلَا يُؤَدِّي هَذَا إِلَى بِنَاء وجود الْإِجْمَاع على الْبَاطِل

Rujukan halaman ini: أصول الشاشي، ص 292 (Shamela #6302, hlm. urut 121)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.