Lewati ke konten

أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني · شمس الأئمة السرخسي

Juz 1, hlm. 128

  1. الجزء ١
  2. فصل في بيان حكم الخاص

التَّأَمُّل فِي لَفظه أقوى من الْمُجْمل فَلَيْسَ فِي الْمُجْمل إِمْكَان ذَلِك بِدُونِ الْبَيَان على مَا نذكرهُ فِي بَابه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص

قَالَ ﵁ حكم الْخَاص معرفَة المُرَاد بِاللَّفْظِ وَوُجُوب الْعَمَل بِهِ فِيمَا هُوَ مَوْضُوع لَهُ لُغَة لَا يَخْلُو خَاص عَن ذَلِك وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن تغير اللَّفْظ عَن مَوْضُوعه عِنْد قيام الدَّلِيل فَيصير عبارَة عَنهُ مجَازًا وَلكنه غير مُحْتَمل للتَّصَرُّف فِيهِ بَيَانا فَإِنَّهُ مُبين فِي نَفسه عَامل فِيمَا هُوَ مَوْضُوع لَهُ بِلَا شُبْهَة وعَلى هَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا ﵏ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ثَلَاثَة قُرُوء﴾ إِن المُرَاد الْحيض لأَنا لَو حملناه على الْأَطْهَار كَانَ الِاعْتِدَاد بقرأين وَبَعض الثَّالِث وَلَو حملناه على الْحيض كَانَ التَّرَبُّص بِثَلَاثَة قُرُوء كوامل وَاسم الثَّلَاث مَوْضُوع لعدد مَعْلُوم لُغَة لَا يحْتَمل النُّقْصَان عَنهُ بِمَنْزِلَة اسْم الْفَرد فَإِنَّهُ لَا يحْتَمل الْعدَد وَاسم الْوَاحِد لَيْسَ فِيهِ احْتِمَال الْمثنى فَفِي حمله على الْأَطْهَار ترك الْعَمَل بِلَفْظ الثَّلَاث فِيمَا هُوَ مَوْضُوع لَهُ لُغَة وَلَا وَجه للمصير إِلَيْهِ وَقُلْنَا فِي قَوْله ﴿ارْكَعُوا واسجدوا﴾ إِن فرض الرُّكُوع يتَأَدَّى بِأَدْنَى الانحطاط لِأَن اللَّفْظ لُغَة مَوْضُوع للميل عَن الاسْتوَاء يُقَال ركعت النَّخْلَة إِذا مَالَتْ وَركع الْبَعِير إِذا طأطأ رَأسه فإلحاق صفة الِاعْتِدَال بِهِ ليَكُون فرضا ثَابتا بِهَذَا النَّص لَا يكون عملا بِمَا وضع لَهُ هَذَا الْخَاص لُغَة وَلَكِن إِنَّمَا يكون وَفِي العثمانية إِنَّمَا يثبت بِصفة الِاعْتِدَال بِخَبَر الْوَاحِد فَيكون مُوجبا للْعَمَل مُمكنا للنقصان فِي الصَّلَاة إِذا تَركه وَلَا يكون مُفْسِدا للصَّلَاة لِأَن ذَلِك حكم ترك الثَّابِت بِالنَّصِّ وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾ فالطواف مَوْضُوع لُغَة لِمَعْنى مَعْلُوم لَا شُبْهَة فِيهِ وَهُوَ الدوران حول الْبَيْت ثمَّ إِلْحَاق شَرط الطَّهَارَة بالدوران ليَكُون فرضا لَا يعْتد الطّواف بِدُونِهِ لَا يكون عملا بِهَذَا الْخَاص بل يكون نسخا لَهُ وَجعل الطَّهَارَة وَاجِبا فِيهِ حَتَّى يتَمَكَّن النُّقْصَان بِتَرْكِهِ يكون عملا بِمُوجب كل دَلِيل فَإِن ثُبُوت شَرط الطَّهَارَة بِخَبَر الْوَاحِد وَهُوَ مُوجب للْعَمَل فبتركه يتَمَكَّن النُّقْصَان فِي الْعَمَل شرعا فَيُؤْمَر بِالْإِعَادَةِ أَو الْجَبْر بِالدَّمِ ليرتفع بِهِ النُّقْصَان وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم﴾

Rujukan halaman ini: أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني، ج 1، ص 128 (Shamela #6301, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.