Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 108

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة - ١ - [في اقتضاء الأمر المطلق المجرد عن القرائن، الفور]

كتاب الزكاة

مسألة

مذهب الشافعي ﵁ أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور وأحتج في ذلك بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة أو لا إلى غاية معينة والأول باطل لأنه خرق الإجماع والثاني أيضا باطل لأن التأخير لا إلى غاية معينة يتضمن جواز الترك لا إلى غاية وذلك ينافي القول بوجوبه وذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة ﵁ وطائفة من علماء الأصول إلى أنه على التراخي واحتجوا في ذلك بأن الأمر له دلالة على استدعاء الفعل ولا دلالة له على الزمان بل الأزمنة كلها بالإضافة

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 108 (Shamela #6298, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.