Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 349

  1. مسائل السرقة
  2. مسألة - ١ - [استصحاب حكم العموم]

فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحكم العموم إلا ما استثناه الدليل وقال أبو حنيفة ﵁ لا قطع في جميعها إلا في الساج والآبنوس لشبهة الاشتراك فيها بأصل التعلق ومنها أنه يجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطعام والفواكه والمائعات عندنا والمتعلق عموم الآية والخصم يدعي شبهة باعتبار نقصان ماليتها من حيث أنها مال في الحال دون المآل ومنها أنه يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته لعموم الآية

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 349 (Shamela #6298, hlm. urut 334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.