الزنى فيها وكان أبو العباس بن سريج إذا سئل عن هذه المسألة يقول أنا أستدل على أن اللواط زنا فإذا ثبت ذلك الحكم فحكم الزنا ثابت بنص الكتاب وهكذا كان إذا سئل عن مسألة النبيذ يقول أنا أستدل على أن النبيذ خمر فإذا ثبت ذلك فحكم الخمر منصوص عليه في كتاب الله تعالى وعندهم لا توجب الحد لامتناع القياس في هذا الباب على ما سبق
تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني
hlm. 346
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 346 (Shamela #6298, hlm. urut 331)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.