ومنها أن الرجعة لا تحصل عندنا إلا بالقول لأنه استباحة بضع محرم فيفتقر إلى القول كابتداء النكاح وعندهم يحصل بنفس الوطء حتى قالوا لو نزلت المرأة على زوجها حصلت الرجعة وكذا كل فعل موجب حرمة المصاهرة كاللمس والنظر ومعنى حصول الرجعة عندهم ارتفاع تحريم الخلوة بالمرأة والمسافرة بها ومنها أن وطء الرجعة يوجب المهر عندنا وعندهم لا يوجب ومنها أن الأشهاد على الرجعة واجب عندنا على قول
تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني
hlm. 295
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 295 (Shamela #6298, hlm. urut 280)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.