خصائصه فأشبه الوثبة والطفرة ولا يزول حكم البكارة ومنها أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا لأن المحرم هو الجمع في السبب المثمر للوطء أو في الوطء المقصود بهذا السبب وقد أنعدم ذلك حقيقة وعندهم لا يجوز لأن العدة من خصائص أحكام النكاح فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء اصلها في تحريم الجمع ومنها إذ طلق الحرة ثلاثا ثم تزوج أمة في عدتها جاز عندنا وعنده لا يجوز ومنها أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق لزوال حقيقة النكاح
تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني
hlm. 270
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 270 (Shamela #6298, hlm. urut 255)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.