ويتفرع عن هذا مسألتان إحداهما أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين لما ذكرناه وعندهم ينعقد ولذلك لا يثبت الطلاق والعتاق والوصية والوكالة وكل حق ليس بمال ولا يقصد منه المال الثانية أن شهادة القابلة وحدها لا يقبل وعنده تقبل حتى يثبت به النسب والميراث والطلاق المعلق بالولادة
تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني
hlm. 268
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 268 (Shamela #6298, hlm. urut 253)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.