Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 262

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة - ٤ - [المطلق والمقيد]

مسألة

ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة لا يحمل كمطلق على المقيد لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه ومقتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقييد وقال الشافعي ﵁ يحمل المطلق على المقيد لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة بل يجعل كأنه قالهما معا ولأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي ﵁ لقوله ﵇ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 262 (Shamela #6298, hlm. urut 247)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.