Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 260

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة - ٣ - [اعتبار القرابة في النكاح]

مسألة

ذهب الشافعي ﵁ إلى أن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح واحتج في ذلك بتقديم الأب على الجد عند الاجتماع وذهب أبو حنيفة ﵁ إلى الاكتفاء بأصل القرابة وأحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الأب فإنه لم يستقل لعدم الأقرب بل لمكان أهليته ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن غير الأب والجد لا يملك تزويج الصغير والصغيرة عندنا وعنده يملك ومنها أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة متقطعة لا تبطل ولايته ولا تنتقل إلى القريب بل الحاكم يزوجها نيابة عن

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 260 (Shamela #6298, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.