معتقد الشافعي ﵁ أن العبد المأذون متصرف لسيده بحكم أذن كالوكيل والشريك المضارب وتصرفه يقع للسيد فينفذ بمحل الأذن وأستدل على ذلك بأن أعراض العقود زوالا وحصولا ترجع إلى السيد وبأن المأذون في فرد لا يملك ماعداه والمأذون في جنس لا يملك جنسا سواه كالبيع والنكاح ويكون السيد يملك إعادة الحجر عليه متى شاء ولو كان الحجر قد انفك وارتفع لما ملك إعادته كالمكاتب
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.