Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 235

  1. مسائل الإجارة
  2. مسألة - ١ - [تمليك المنافع]

ومنها أن إضافة الإجارة إلى السنة القابلة لا يصح عندنا لتعذر تسليم المنافع المعقود عليها وعندهم يصح بناء على تجدد العقود بحسب وجود المنافع شيئا فشيئا قالوا وإذا كانت الإجارة في الأصل لا تنعقد إلا هكذا فالتصريح به لا يقدح فيه ومنها أن الموصى له بالسكنى إذا مات ورث عندنا وعندهم لا يورث بناء على الأصلين

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 235 (Shamela #6298, hlm. urut 220)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.