وقال أبو حنيفة ﵁ في أحد مأخذيه الإقرار الثاني لا يصح لتعلق حق غرماء الصحة بعين المال وقال في المأخذ الثاني يصح الإقراران غير أنه يقدم إقرار الصحة لأنه أقوى من حيث أنه صادف حال الإطلاق والإقرار الثاني صادف حال الحجر والمنع من التبرعات فهو متهم فيه من حيث إن الشرع سلبه قدرة التبرع فلا يؤمن عدوله من التبرع إلى الإقرار ومنها أن الإقرار للوارث صحيح عندنا على القول المنصور كما في حال الصحة وعنده لا يصح لأنه متهم فيه من حيث أنه ربما أراد تخصيصه فعدل إلى صيغة الإقرار ومنها أن أمان العبد المحجور عليه صحيح عندنا كما لو أذن مولاه
تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني
hlm. 213
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 213 (Shamela #6298, hlm. urut 198)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.