Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 151

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة - ٣ - [الشرط إذا دخل على السبب]

إن قصد به المنع يتحقق المنع فإن المانع موجود وهو وقوع الطلاق عند وجود الشرط وإن قصد به الطلاق يقع أيضا فإنه أضاف الطلاق إلى الملك وكان كلامه مفيدا فأنعقد صحيحا قالوا ولهذا قلنا إن التكفير قبل الحنث لا يجوز بالمال ولا بالصوم لأن اليمين المعلق بالشرط وهو الحنث لا ينعقد سببا في حق الكفارة وعند الشافعي ﵁ ينعقد سببا وإن كانت معلقة على ما سيأتي في مسائل الأيمان

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 151 (Shamela #6298, hlm. urut 136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.