Lewati ke konten

الفوائد في اختصار المقاصد · عز الدين بن عبد السلام

hlm. 127

  1. قاعدة في الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى

سمع صَادِقا ليقتدى بِهِ مَعَ أَهْلِيَّته لذَلِك فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن سمع كَاذِبًا فَعَلَيهِ وزران

قَاعِدَة فِي الْجمع بَين إِحْدَى المصلحتين وَبدل الْمصلحَة الْأُخْرَى

وَله أَمْثِلَة

مِنْهَا وجود الْمحرم لماء لَا يَكْفِيهِ للْوُضُوء ولغسل طيب محرم فَيلْزمهُ غسل الطّيب وَالتَّيَمُّم عَن الْوضُوء بَدَلا عَن مصلحَة الْوضُوء

وَمِنْهَا ظفر الْمُضْطَر بِطَعَام غَيره فَيلْزمهُ أكله وَغرم قِيمَته تحصيلا لبَقَاء حَيَاته ولمصلحة بذل الطَّعَام

وَمِنْهَا سرَايَة الْعتْق تحصيلا لمصْلحَة الْعتْق وَبدل نصيب الشَّرِيك

Rujukan halaman ini: الفوائد في اختصار المقاصد، ص 127 (Shamela #6291, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.