Lewati ke konten

الفوائد في اختصار المقاصد · عز الدين بن عبد السلام

hlm. 117

  1. فصل فيما أباحه الشرع

فَائِدَة فِي الْأجر على المصائب

لَا أجر وَلَا وزر إِلَّا على فعل مكتسب فالمصائب لَا أجر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا غير مكتسبة بل الْأجر على الصَّبْر عَلَيْهَا أَو الرِّضَا بهَا فَإِن كَانَت المصائب مكتسبة فَإِن كَانَت مَأْمُورا بهَا كمصائب الْجِهَاد من تصديه لِلْقِتَالِ أَو الْجرْح فِي نَفسه وَمَاله وَأَهله فَهُوَ مأجور على مصيبته لِأَنَّهُ أَمر بالتسبب إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ مَا يُصِيبهُ إِذا أَمر بِمَعْرُوف أَو نهى عَن مُنكر

وَإِن كَانَت الْمُصِيبَة مَنْهِيّا عَنْهَا كَقَتل الْإِنْسَان نَفسه أَو وَلَده صَارَت مصيبتين إِحْدَاهمَا فِي دينه وَالْأُخْرَى فِي دُنْيَاهُ

فصل فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْع

أما بعد فَإِن الله سُبْحَانَهُ خلق عباده مُحْتَاجين مضطرين إِلَى المآكل

Rujukan halaman ini: الفوائد في اختصار المقاصد، ص 117 (Shamela #6291, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.