Lewati ke konten

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول · الإسنوي

hlm. 413

  1. مسألة

الْبَعْض وَإِرَادَة الْكل وَنَحْو ذَلِك كإطلاق الْخَاص وَإِرَادَة الْعَام وَقد تقدم الْكَلَام فِيهِ فِي بَابه أَيْضا

مَسْأَلَة ٤

الرَّاوِي لحَدِيث عَام إِذا فعل فعلا يَقْتَضِي تَخْصِيص الْعُمُوم الَّذِي رَوَاهُ أَو أفتى بِمَا يَقْتَضِي ذَلِك فَهَل يُؤْخَذ بِهِ لكَونه قد اطلع على الحَدِيث فَلَو لم يُخَالِفهُ لدَلِيل وَإِلَّا كَانَ قدحا فِيهِ أَو لَا نَأْخُذ بذلك لِأَنَّهُ رُبمَا خَالف لما ظَنّه دَلِيلا وَلَيْسَ بِدَلِيل فِيهِ مذهبان الصَّحِيح عِنْد الإِمَام والآمدي واتباعهما الثَّانِي فَمن فروعه

١ - قتل الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت فَإِن قَوْله ﵇ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ قَتلهَا لَكِن رَاوِيه هُوَ ابْن عَبَّاس ومذهبه أَن الْمُرْتَدَّة لَا تقتل بل تحبس كَمَا يَقُوله أَبُو حنيفَة ومذهبنا قَتلهَا لما تقدم وَذكر الرَّافِعِيّ فِي أول الْبَاب الرَّابِع فِي الشَّاهِد وَالْيَمِين أَن الرَّاوِي يرجع إِلَيْهِ فِي تَفْسِير الحَدِيث وتخصيصه وَسَيَأْتِي فِي آخر الْكتاب كَلَام آخر مُتَعَلق بِالْمَسْأَلَة

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 413 (Shamela #6289, hlm. urut 370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.