Lewati ke konten

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول · الإسنوي

hlm. 410

  1. مسألة

ورمضان على من نذر صَوْم سنة مُعينَة لقِيَام الدَّلِيل الْمُقْتَضِي للتخصيص

٣ - وَمِنْهَا لَو لزمَه صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين عَن كَفَّارَة قتل أَو ظِهَار أَو جماع فِي رَمَضَان وَنذر صَوْم الأثانين دَائِما قدم صَوْم الْكَفَّارَة على الأثانين لِإِمْكَان قَضَاء الأثانين وَلَو عكس لم يتَمَكَّن من الشُّرُوع فِي الْكَفَّارَة لفَوَات التَّتَابُع ثمَّ إِن لَزِمت الْكَفَّارَة بعد النّذر قضى الأثانين الْوَاقِعَة فِي الشَّهْرَيْنِ لسبق التزامها وتعديه بِالسَّبَبِ الْمُوجب للشهرين وَإِن لَزِمت الْكَفَّارَة قبله فَوَجْهَانِ فِي الرَّافِعِيّ من غير تَصْرِيح بتصحيح أصَحهمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أَن الْقَضَاء لَا يجب حملا للعام على الْخَاص الْمُتَقَدّم

مَسْأَلَة ٢

لإذا ورد دَلِيل بِلَفْظ عَام مُسْتَقل بِنَفسِهِ وَلَكِن على سَبَب خَاص كَقَوْلِه ﵊ الْخراج بِالضَّمَانِ حِين سُئِلَ عَمَّن اشْترى عبدا فَاسْتَعْملهُ ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا فَرده هَل يغرم أجرته

وَكَقَوْلِه وَقد سُئِلَ عَن بِئْر بضَاعَة خلق الله المَاء طهُورا

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 410 (Shamela #6289, hlm. urut 367)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.