Lewati ke konten

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول · الإسنوي

hlm. 305

  1. مسألة

فَإِن قيل عبر بِمن لاستفهام الْحَال

قُلْنَا الْإِبْهَام يسوغ التَّعْبِير بِمَا لَا بِمن

٣ - وَمِنْهَا إِذا أوصى بِمَا تحمله هَذِه الشَّجَرَة أَو الْجَارِيَة وَلم يبن مُدَّة الِاسْتِحْقَاق فَإِنَّهُ يعْطى لَهُ حمل يحدث دون حمل مَوْجُود لَكِن هَل يعْطى لَهُ الْحمل الأول خَاصَّة لِأَنَّهُ الْمُحَقق أَو يسْتَحق الْجَمِيع لِأَن اللَّفْظ يصدق عَلَيْهِ فِيهِ نظر وَيتَّجه تَخْرِيجه على أَن مَا الموصولة للْعُمُوم أم لَا

٤ - وَمِنْهَا لَو كَانَ فِي يَد شخص عين فَقَالَ وهبنيها أبي وأقبضنيها فِي صِحَّته واقام بذلك بَينه فاقام بَاقِي الْوَرَثَة بَيِّنَة بِأَن الْأَب رَجَعَ فِيمَا وهبه لِابْنِهِ وَلم تذكر الْبَيِّنَة مَا رَجَعَ فِيهِ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَا تنْزع الْعين من يَده من هَذِه الْبَيِّنَة لاحْتِمَال أَن هَذِه الْعين لَيست من المرجوع فِيهِ وَنَقله عَنهُ فِي آخر الْهِبَة من زوئد الرَّوْضَة وَأقرهُ وَلَا شكّ أَنه يحْتَمل أَيْضا كَونهَا نكرَة مَوْصُوفَة وَغير ذَلِك

٥ - وَمِنْهَا قَالَ غصبتك مَا تعلم فَإِنَّهُ لَا يلْزمه شَيْء لِأَنَّهُ قد يغصب نَفسه فيحبسه كَذَا ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار من زَوَائِد الرَّوْضَة عَن الْأَصْحَاب لكنه ذكر بعده مَا يشكل عَلَيْهِ فَقَالَ غصبتك شَيْئا ثمَّ قَالَ أردْت نَفسك لم يقبل

٦ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ إِن كَانَ مَا فِي بَطْنك ذكرا فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ أُنْثَى فَأَنت طَالِق طَلْقَتَيْنِ فولدتهما فَإِنَّهُ لَا يَقع

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 305 (Shamela #6289, hlm. urut 262)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.