Lewati ke konten

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول · الإسنوي

hlm. 303

  1. مسألة

٢ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق كل يَوْم فَوَجْهَانِ أَحدهمَا وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده تطلق كل يَوْم طَلْقَة حَتَّى تتكمل الثَّلَاث وَالثَّانِي لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَالْمعْنَى أَنْت طَالِق أبدا

٣ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَالله لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فَإِن حكم الْإِيلَاء من ضرب الْمدَّة والمطالبة تثبت لكل وَاحِدَة على انفرادها حَتَّى إِذا طلق بَعضهنَّ كَانَ للباقيات الْمُطَالبَة إِلَّا أَنه إِذا وطىء إِحْدَاهُنَّ انْحَلَّت الْيَمين فِي حق الْبَاقِيَات عِنْد الْأَكْثَرين كَذَا نَقله عَنْهُم الرَّافِعِيّ ثمَّ قَالَ وَجعلُوا مثل هَذَا الْخلاف فِيمَا لَو أسقط كلا فَقَالَ وَالله لَا كلمت وَاحِدًا من هذَيْن الرجلَيْن ثمَّ اسْتشْكل أَعنِي الرَّافِعِيّ مَا ذَكرُوهُ آخرا مَعَ مَا ذَكرُوهُ أَولا

مَسْأَلَة ٢

من عَامَّة فِي أولي الْعلم وَمَا عَامَّة فِي غَيرهم هَذَا هُوَ الأَصْل وَهُوَ الْمَعْرُوف أَيْضا ولسيبويه نَص يُوهم أَن مَا لأولي الْعلم وَغَيرهم وَقَالَ بِهِ جمَاعَة

قَالَ ابْن عُصْفُور فِي أَمْثِلَة المقرب وَشَرحه وَإِنَّمَا عبرنا بأولي الْعلم دون الْعقل لِأَن من تطلق على الله تَعَالَى كَقَوْلِه ﴿وَمن عِنْده علم الْكتاب﴾ والباري سُبْحَانَهُ يُوصف بِالْعلمِ دون الْعقل

وَشرط كَونهمَا للْعُمُوم كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُول وَغَيره أَن تَكُونَا شرطيتين أَو استفهاميتين فَأَما النكرَة الموصوفة نَحْو مَرَرْت بِمن

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 303 (Shamela #6289, hlm. urut 260)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.