Lewati ke konten

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول · الإسنوي

hlm. 286

  1. مسألة

أَحدهَا أَنَّهَا تجب فِي كل وَقت ذكر وَاخْتَارَهُ الْحَلِيمِيّ

وَالثَّانِي لَا بل تجب فِي الْعُمر مرّة

وَالثَّالِث فِي كل مجْلِس مرّة وَإِن ذكر فِيهِ مرَارًا

وَالرَّابِع فِي أول كل دُعَاء وَآخره

وَرَأَيْت فِي الشافي للجرجاني حِكَايَة قَول انها لَيست ركنا فِي الصَّلَاة أَيْضا وَنَقله القَاضِي عِيَاض فِي الشِّفَاء عَن اخْتِيَار ابْن الْمُنْذر والخطابي من اصحابنا

Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 286 (Shamela #6289, hlm. urut 243)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.