كل وَاحِدَة الْبَاقِيَات إِلَّا طَلْقَة وَلَو ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثمَّ ثِنْتَانِ مُرَتبا فعلى قِيَاس الْوَجْه الأول تطلق كل وَاحِدَة من الأولتين بولادتهما طَلْقَة وكل وَاحِدَة من الآخرتين طَلْقَتَيْنِ فَإِذا ولدت الثَّالِثَة انْقَضتْ عدتهَا وَطلقت كل وَاحِدَة من الأولتين طَلْقَة أُخْرَى إِن بَقِيَتَا فِي الْعدة وَطلقت الرَّابِعَة طَلْقَة ثَالِثَة فَإِذا ولدت انْقَضتْ عدتهَا وَطلقت كل وَاحِدَة من الأولتين طَلْقَة ثَالِثَة إِن بَقِيَتَا فِي الْعدة وعَلى قِيَاس الْوَجْه الثَّانِي لَا تطلق كل وَاحِدَة من الأولتين إِلَّا طَلْقَة وَلَا كل وَاحِدَة من الآخرتين إِلَّا طَلْقَتَيْنِ
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول · الإسنوي
hlm. 160
Rujukan halaman ini: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 160 (Shamela #6289, hlm. urut 117)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.