Lewati ke konten

المحصول لابن العربي · أبو بكر ابن العربي

hlm. 138

  1. النوع الثاني النقض

فَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا أسلم أَن امْتنَاع الْأمة من إنكاح نَفسهَا مُعَلل بل هُوَ أَمر حكم بِهِ الشَّرْع وَلم يظْهر فِيهِ معنى لِأَن الْبضْع لَا يملك السَّيِّد فِيهِ إِلَّا الِانْتِفَاع فَأَما إِبَاحَته أَو مَنعه فَلَا يجوز لَهُ

وَمِثَال الثَّانِي أَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَسْأَلَة بِعَينهَا

سلمت لَك أَن الأَصْل مُعَلل لَكِن لَا أسلم أَن الْأمة نقصت بالأنوثة وَلَا الْحرَّة لِأَن الشَّخْص لَا ينقص بِفعل الله وخلقه الَّذِي جبله عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ينقص بِمَا يكتسبه من خِصَال ذميمة

وَمِثَال الثَّالِث أَن يَقُول الْحَنَفِيّ

لَا نسلم لَك أَن الْأمة نَاقِصَة بالأنوثة وَإِنَّمَا هِيَ نَاقِصَة بالمملوكية

وَمِثَال الرَّابِع أَن يَقُول الْحَنَفِيّ

قَوْلك فَلم يجز نِكَاحهَا لَا نسلم أَن إنكاحها لنَفسهَا لَا يجوز بل هُوَ جَائِز عِنْدِي لَكِن للسَّيِّد أَن يردهُ وَكَذَلِكَ لَو أعتقت قبل رده جَازَ عِنْدِي

النَّوْع الثَّانِي النَّقْض

وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ نقض لَفْظِي نقض معنوي

فَأَما النَّقْض اللَّفْظِيّ

فمثاله أَن يَقُول عُلَمَاؤُنَا فِي بيع الْأَعْيَان الغائبة مَعْقُود عَلَيْهِ جهلت صفته فَبَطل بَيْعه أَصله إِذا قَالَ لَك بِعْتُك ثوبا

فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا ينْتَقض بالمنكوحة فَإِنَّهَا مَعْقُود عَلَيْهِ جهلت صفته وَيصِح العقد لَكِن عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدنَا أَن نقض الْعلَّة الشَّرْعِيَّة لَا يُبْطِلهَا بل يجوز تخصيصها

Rujukan halaman ini: المحصول لابن العربي، ص 138 (Shamela #6281, hlm. urut 118)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.