Lewati ke konten

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية · الإسنوي

hlm. 371

  1. مسألة

إِلَّا ثَلَاثًا وَنَحْو ذَلِك فَإِن الِاسْتِثْنَاء يبطل وَيَقَع الثَّلَاث وَلقَائِل أَن يَقُول يَنْبَغِي وُقُوع وَاحِدَة فَقَط لِأَن اسْتثِْنَاء طَلْقَتَيْنِ جَائِز

فَالَّذِي اسْتثْنى الثَّلَاث جَامع بَين مَا يجوز وَمَا لَا يجوز فيتخرج على قَاعِدَة تَفْرِيق الصَّفْقَة

ومنهاإذا قَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق إِلَّا عمْرَة أَو إِلَّا أَنْت وَلم يكن لَهُ غَيرهَا فَإِن الطَّلَاق يَقع عَلَيْهَا كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات وَفِيه بحث تعلمه قَرِيبا فَلَو أَتَى بِغَيْر أَو نَحْوهَا فَقَالَ كل امْرَأَة لي غَيْرك طَالِق أَو طَالِق غَيْرك فالمنقول فِيهِ عندنَا أَن الطَّلَاق لَا يَقع كَذَا ذكره الْخَوَارِزْمِيّ فِي كتاب الايمان من الْكَافِي وَلم يذكر أحد من أَصْحَابنَا مَا يُخَالِفهُ وَسَببه أَن الأَصْل فِي غير أَن تكون للصفة كَمَا سبق إيضاحه فِي بَاب الْأَسْمَاء فِي الْفَصْل الْمَعْقُود لألفاظ مُتَفَرِّقَة فَرَاجعه

وَيحْتَمل إِلْحَاق إِلَّا بِغَيْر لِأَنَّهَا قد تقع صفة وَضمير الرّفْع قد يستعار لضمير النصب والجر كَقَوْلِهِم مَا أَنا كَاتب وَلَا أَنْت كَاتبا وَلِأَن من قاعدتنا أَن الْإِعْرَاب لَا أثر لَهُ وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا أَنه

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ص 371 (Shamela #6280, hlm. urut 185)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.