Lewati ke konten

تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط · ابن القيم

hlm. 91

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها

شَاءَ قَالَ وَقَالَ فِي رِوَايَة جَعْفَر بن مُحَمَّد يتَصَدَّق بجلد الْأُضْحِية ويتخذ مِنْهُ فِي الْبَتّ إهابا وَلَا يَبِيعهُ وَفِي رِوَايَة أبي الْحَارِث يتَصَدَّق بِهِ ويتخذ مِنْهُ إهابا أَو مصلى فِي الْبَيْت وَفِي رِوَايَة ابْن مَنْصُور يتَصَدَّق بِجُلُودِهَا وَينْتَفع بهَا وَلَا يَبِيعهَا وَفِي رِوَايَة الْمَيْمُونِيّ لَا يُبَاع وَيتَصَدَّق بِهِ قَالُوا لَهُ فيبيعه وَيتَصَدَّق بِثمنِهِ قَالَ لَا - يتَصَدَّق بِهِ كَمَا هُوَ

وَقَالَ أَحْمد بن الْقَاسِم إِن أَبَا عبد الله قَالَ فِي جلد الْأُضْحِية يسْتَحبّ أَن يكون ثمنهَا فِي المنخل أَو الشَّيْء مِمَّا يسْتَعْمل فِي الْبَيْت وَلَا يعْطى الجزار قَالَ أَبُو طَالب سَأَلت أَبَا عبد الله عَن جُلُود الْأَضَاحِي قَالَ الشّعبِيّ وَإِبْرَاهِيم يَقُولَانِ لَا يبْتَاع بِهِ غربال أَو منخل قَالَ يَقُولُونَ يبْتَاع بِالْجلدِ غربال أَو منخل وَلَا يَبِيعهُ وَيَشْتَرِي بِهِ قلت يعاوض بِهِ قَالَ نعم قلت يُعْجِبك هَذَا قَالَ إِنَّمَا يَجعله لله وَلَا يَبِيعهُ لِأَن النَّبِي ﷺ أَمر عليا أَن يتَصَدَّق بالجلال والجلود قلت فيعطي الَّذِي يذبح قَالَ لَا قلت

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط، ص 91 (Shamela #6266, hlm. urut 89)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.