Lewati ke konten

تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط · ابن القيم

hlm. 86

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية

وَاخْتلف هَل يدعى إِلَيْهَا النَّاس كَمَا يفعل بالوليمة أَو يهدي وَلَا يَدْعُو النَّاس إِلَيْهَا فَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر قَول مَالك إِنَّه يكسر عظامها وَيطْعم مِنْهَا الْجِيرَان وَلَا يدعى الرِّجَال كَمَا يفعل بالوليمة وَلَا أعرف غَيره كره ذَلِك وَالله أعلم

الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي حكم اجْتِمَاع الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة

قَالَ الْخلال بَاب مَا رُوِيَ أَن الْأُضْحِية تجزىء عَن الْعَقِيقَة

أخبرنَا عبد الْملك الْمَيْمُونِيّ أَنه قَالَ لأبي عبد الله يجوز أَن يضحى عَن الصَّبِي مَكَان الْعَقِيقَة قَالَ لَا أَدْرِي ثمَّ قَالَ غير وَاحِد يَقُول بِهِ قلت من التَّابِعين قَالَ نعم وَأَخْبرنِي عبد الْملك فِي مَوضِع آخر قَالَ ذكر أَبُو عبد الله أَن بَعضهم قَالَ فَإِن ضحى أَجْزَأَ عَن الْعَقِيقَة وَأخْبرنَا عصمَة ابْن عِصَام حَدثنَا حَنْبَل أَن أَبَا عبد الله قَالَ أَرْجُو أَن تجزىء الْأُضْحِية عَن الْعَقِيقَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى لمن لم يعق

وَأَخْبرنِي عصمَة بن عِصَام فِي مَوضِع آخر قَالَ حَدثنَا حَنْبَل أَن أَبَا عبد الله قَالَ فَإِن ضحى عَنهُ أَجْزَأت عَنهُ الضحية من العقوق قَالَ وَرَأَيْت أَبَا عبد الله اشْترى أضْحِية ذَبحهَا عَنهُ وَعَن أَهله وَكَانَ ابْنه عبد الله ضغيرا فذبحها أرَاهُ أَرَادَ بذلك الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة وَقسم اللَّحْم وَأكل مِنْهَا

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط، ص 86 (Shamela #6266, hlm. urut 84)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.