Lewati ke konten

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام · ابن كثير

hlm. 87

  1. فصل

وَيَنْبَغِي أَن لَا يزِيد على سبع طاسات، لِأَنَّهَا مَظَنَّة الشِّفَاء.

كَمَا فِي الحَدِيث: صبوا عَليّ، من سبع قرب، لم تحلل أوكيتهن.

وَقَالَ: من تصبح بِسبع تمرات من تمر الْمَدِينَة، لم يضرّهُ ذَلِك الْيَوْم سم وَلَا سحر.

وَقد نَص جمَاعَة من الْأَطِبَّاء مِنْهُم مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الرَّازِيّ: أَن من كَانَت بِهِ نزلة، فصب على رَأسه سبع مَرَّات مَاء حارا معتدلا، فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ الشِّفَاء. وَالله أعلم.

وَجَرت الْعَادة بِأَن الْقيم يمسك بيدَيْهِ المئزر، وَيسْتر بِهِ الَّذِي يغْتَسل، فَإِن حصل بذلك ستر مَا بَين الْحَاضِرين، من غير أَن ينظر الَّذِي يمسك الستْرَة، إِلَى عَورَة الَّذِي يغْتَسل فَلَا بَأْس بذلك.

فقد ثَبت فِي الصَّحِيح: أَن رَسُول الله ﷺ اغْتسل يَوْم الْفَتْح، وَفَاطِمَة تستره بِثَوْب ﵂.

وَقد روى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن يحيى بن الْوَلِيد عَن مَحل بن خَليفَة قَالَ: حَدثنِي أَبُو السَّمْح قَالَ: كنت أخدم النَّبِي ﷺ وَكَانَ إِذا أَرَادَ أَن يغْتَسل قَالَ:

Rujukan halaman ini: الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام، ص 87 (Shamela #6244, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.