Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 93

  1. الجزء ١
  2. قال إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله

وَاتَّفَقُوا إِلَى أَن التثويب، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَذَان لصَلَاة الْفجْر خَاصَّة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: التثويب سنة. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كمذهب الْجَمَاعَة، والجديد لَا يثوب ثمَّ اخْتلفُوا فِي التثويب نَفسه، وَأَيْنَ يَقع.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد: هُوَ أَن يَقُول: الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ بعد قَوْله فِي الْأَذَان: حَيّ على الْفَلاح.

وَاخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة: فَحكى الطَّحَاوِيّ فِيهِ اخْتِلَاف الْعلمَاء.

وَعَن أبي حنيفَة وَأَبُو يُوسُف جَمِيعًا كمذهب الْجَمَاعَة، وَوَافَقَهُ ابْن شُجَاع فَروِيَ مثله، وَقَالَ بَقِيَّة أَصْحَابه: الْمَعْرُوف غير هَذَا وَهُوَ أَن يَقُول: الصَّلَاة خير من النّوم، مرَّتَيْنِ، بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، أَو يَقُول: حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، فَهُوَ أفضل وَهُوَ مَذْهَب مُحَمَّد بن الْحسن.

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يعْتد إِلَّا بِأَذَان الْمُسلم الْعَاقِل.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 93 (Shamela #6228, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.