Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 413

  1. الجزء ١
  2. باب التسعير والاحتكار

فَأجَاز ذَلِك أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد.

وَاخْتلفُوا فِي الشّركَة فِي السّلم وَالتَّوْلِيَة فِيهِ قبل قَبضه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز السّلم فِي الْجَوَاهِر.

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ يجوز السّلم عِنْده فِي ذَلِك.

بَاب التسعير والاحتكار

اتَّفقُوا على كَرَاهِيَة التسعير للنَّاس وَأَنه لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: إِذا حط أحد أهل السُّوق فِي السّفر حطا ليستدعي بِهِ الزيوت إِلَيْهِ ويضر بِأَهْل السُّوق أَو زَاد فِي السّعر زِيَادَة لَا يزيدها غَيره.

قيل لَهُ: إِمَّا أَن تلْحق بِأَهْل السُّوق أَو تنعزل عَنْهُم.

وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الاحتكار.

وَاخْتلفُوا فِي صفته.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 413 (Shamela #6228, hlm. urut 397)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.