Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 55

  1. الجزء ١
  2. باب ما ينقض من الوضوء

مَسّه بأصبع زَائِدَة أَو بِحرف كَفه أَو بِمَا بَين الْأَصَابِع فلأصحابه فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَا ينْتَقض.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا ينْقض بِكُل حَال.

وَقَالَ أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: ينْقض.

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا وضوء على من مس أنثييه، سَوَاء كَانَ من وَرَاء حَائِل أَو من غير حَائِل.

وَأَجْمعُوا على أَن من لمس الْغُلَام الْأَمْرَد، وَإِن كَانَ بِشَهْوَة لَا ينْقض وضوءه إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: ينْقض وضوء، وَوَافَقَهُ أَبُو سعيد الاصطخري من أَصْحَاب الشَّافِعِي.

وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة تمس فرجهَا هَل ينْقض وضوءها؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا ينْتَقض وضوءها.

وَقَالَ الشَّافِعِي: ينْقض وضوءها قولا وَاحِدًا.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا رِوَايَة الْمروزِي قَالَ: وَقد سُئِلَ عَن الْمَرْأَة تمس فرجهَا هَل هِيَ مثل الرجل تتوضأ؟ فَقَالَ: لم أسمع فِيهِ شَيْئا إِنَّمَا سَمِعت فِي الرجل.

فَظَاهر هَذَا أَنه لَا يجب الْوضُوء.

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى: أَنَّهَا ينْتَقض وضوءها.

وَاخْتلفُوا فِيمَن مس حلقه الدبر، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 55 (Shamela #6228, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.