Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 394

  1. الجزء ١
  2. باب التصرف

وَالثَّالِثَة: اعْتِبَار الْبَقَاء والفوت، كمذهب أبي حنيفَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يتحالفا وَيرد المُشْتَرِي الْقيمَة، وَالْأُخْرَى: القَوْل قَول المُشْتَرِي وَلَا يَتَحَالَفَانِ.

بَاب التَّصَرُّف

اخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ ملك غَيره بِغَيْر إِذْنه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يقف على إجَازَة الْمَالِك وَيصِح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا تناولت الْمَحْظُور كَالْخمرِ لم يجز.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَمَلت الصَّفْقَة على مُبَاح ومحظور.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يبطل فيهمَا.

وَقَالَ أَحْمد: العقد يَصح فِي الْمُبَاح، وَيبْطل فِي الْمَحْظُور.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 394 (Shamela #6228, hlm. urut 378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.