Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 362

  1. الجزء ١
  2. فذلك بالمدينة وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل فأما الثمار التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى

وَفِيمَا لَا يتهيأ كَيْله الْوَزْن.

وَكَذَلِكَ القَوْل فِي ميزَان مَكَّة.

فَأَما بيعهَا بِالذَّهَب كَيْلا ووزنا وصبرا، فَإِن ذَلِك جَائِز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يحرم على الْمُسلمين الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب.

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: بِالْفرقِ بَين الدَّاريْنِ فِي التَّحْرِيم، وَقَالَ: يحل للْمُسلمِ ذَلِك مُدَّة كَونه فِي دَار الْحَرْب خَاصَّة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا لَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون مثل الثِّيَاب وَالْحَيَوَان وَنَحْو ذَلِك من الْأَشْيَاء المعدودة.

هَل يجوز بيع بعضه بِبَعْض نسَاء؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحرم النِّسَاء فِي الْجِنْس بِانْفِرَادِهِ، فعلى هَذَا الْمَذْهَب عِنْده لَا بَأْس بِبيع الْبَقَرَة بشاتين نسَاء لاخْتِلَاف الجنسين، وَلَا يجوز عِنْده بقرة ببقرتين نسَاء.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 362 (Shamela #6228, hlm. urut 346)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.