Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 49

  1. الجزء ١
  2. باب الاستنجاء

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجزى، وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَجْزِي.

وَاخْتلف موجبوا الْعدَد فِي الْحجر الَّذِي لَهُ ثَلَاث شعب هَل يقوم مقَام الثَّلَاث؟ فَقَالَ الشَّافِعِي: يقوم مقامهن، وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد فَروِيَ الْمَاوَرْدِيّ عَنهُ جَوَاز ذَلِك، وَهُوَ اخْتِيَار الْخرقِيّ، وَنقل عَنهُ حَنْبَل أَنه لَا يُجزئهُ وأصل كَيْفيَّة الِاسْتِنْجَاء أَن يبْدَأ بالأحجار فَإِذا أنقي بِهن أتبعهن بِالْمَاءِ، وَأَن يبْدَأ بمقدمة بعد أَن يستبرئ بالنثر، ثمَّ يعْتَبر فِي الدبر ذهَاب اللزوجة وَظُهُور الخشونة، فَإِن أنس بحلقه الدبر شَيْئا من غير اللزوجة تبعه بِأُصْبُعَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء فِيمَا وَرَاء ذَلِك، وَأَن يكون عدد ذَلِك سبع مَرَّات، وَأَن ينْقض بعد ذَلِك بِشَيْء من المَاء ليزول عَنهُ الوسواس.

وَإِن اقْتصر على المَاء دون الْحجر فَهُوَ أفضل من أَن يقْتَصر على الْحجر دون المَاء.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 49 (Shamela #6228, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.