Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 261

  1. الجزء ١
  2. له في شهر رمضان قال المؤلف وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة وهو عند اللغويين الإقامة قال الشاعر فبات نبات الليل حولي عواكفا عكوف بواك بينهن صريع وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف واتفقوا على

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يَصح بِغَيْر صَوْم؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: لَا يَصح بِغَيْر صَوْم. فَجعلُوا الصَّوْم من شَرطه.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة: يَصح بِلَا صَوْم.

وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا كَانَ نذر ألزم الْوَفَاء بِهِ.

وَأَجْمعُوا على أَنه يَصح الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد.

إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَصح إِلَّا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَات.

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يَصح اعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي بَيتهَا.

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يجوز لَهَا الِاعْتِكَاف فِي مَسْجِد بَيتهَا.

وَأَجْمعُوا على أَنه يجب على الْمُعْتَكف الْخُرُوج إِلَى الْجُمُعَة.

وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا وَجب عَلَيْهِ بِالنذرِ اعْتِكَاف أَيَّام يتخللها يَوْم الْجُمُعَة أَن الْمُسْتَحبّ لَهُ أَن يعْتَكف فِي الْمَسْجِد الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة لِئَلَّا يخرج من معتكفة لَهَا.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ إِن لم يعْتَكف لهَذَا النّذر فِي الْجَامِع بل فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 261 (Shamela #6228, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.