Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 233

  1. الجزء ١
  2. عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره ثم اختلفوا في صيامه قضاء فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة ومالك واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان

إِلَّا مَا رَوَاهُ أَبُو حَامِد الإسفرائي من أَنه لَا يلْزم بَاقِي الْبِلَاد الصَّوْم، وغلطه القَاضِي أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ وَقَالَ: هَذَا غلط مِنْهُ بل إِذا رأى أهل بلد هِلَال رَمَضَان لزم النَّاس كلهم الصّيام فِي سَائِر الْبِلَاد.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا اعْتِبَار بِمَعْرِِفَة الْحساب والمنازل فِي دُخُول وَقت الصَّوْم على من عرف ذَلِك وَلَا على من لم يعرفهُ وَإِن ذَلِك إِنَّمَا يجب عَن رُؤْيَة أَو إِكْمَال عدد أَو وجود عِلّة على مَا تقدم من اتِّفَاقهم على ذَلِك. على مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ مِنْهُ.

وَاخْتلفُوا خلافًا لِابْنِ سُرَيج من الشَّافِعِيَّة.

قَالَ الْمُؤلف: على أَن ابْن سُرَيج إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي مَا يظنّ من الِاحْتِيَاط لِلْعِبَادَةِ إِلَّا أَنهم شذوه مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن احتياطه لِلْعِبَادَةِ بِمَا يتْرك للمنجمين مدخلًا فِي عبادات الْمُسلمين.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 233 (Shamela #6228, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.