Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 181

  1. الجزء ١
  2. باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت

فَأَما إِذا كَانَ الزَّوْج مُعسرا فعلى بَيت المَال على الْوِفَاق بَينهمَا، وَقَالَ أَحْمد: لَا يجب على الزَّوْج كفن زَوجته بِحَال، وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ على الزَّوْج بِكُل حَال.

بَاب فِيمَن هُوَ أَحَق بِالْإِمَامَةِ على الْمَيِّت

اخْتلفُوا فِيمَن هُوَ أَحَق بِالْإِمَامَةِ على الْمَيِّت.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم من قوليه: الْوَالِي أَحَق من الْوَلِيّ.

قَالَ أَبُو حنيفَة: وَالْأولَى للْوَلِيّ إِذا كَانَ هُوَ الأحق، وَلم يكن الْوَالِي حَاضرا أَن يقدم إِمَام الْحَيّ الْحَاضِر وَلَا يجْبر عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد من قوليه: الْوَلِيّ أَحَق من الْوَالِي.

وَقَالَ أَحْمد: الأولى الْوَصِيّ، ثمَّ الْوَالِي، ثمَّ الْوَلِيّ.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد مَعَ الْكَرَاهِيَة عِنْد أبي

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 181 (Shamela #6228, hlm. urut 165)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.