Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 141

  1. الجزء ١
  2. باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة

وركعتان بعْدهَا، وركعتان بعد الْمغرب، وركعتان بعد الْعشَاء.

ثمَّ زَاد أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فَقَالَا: وَقبل الْعَصْر أَرْبعا.

إِلَّا أَن أبي حنيفَة قَالَ: وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وكملا قبل الظّهْر أَرْبعا.

وَزَاد الشَّافِعِي فكمل بعْدهَا أَرْبعا.

وَقَالَ أَيْضا أَبُو حنيفَة: وأربعا بعْدهَا أَيْضا، وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَزَاد أَبُو حنيفَة: وأربعا قبل الْعشَاء وكمل بعْدهَا أَرْبعا.

وَقَالَ: وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وأربعا قبل الْجُمُعَة، وأربعا بعْدهَا.

بَاب فِي الْإِمَامَة وَمن أَحَق بِالْإِمَامَةِ

وَاخْتلفُوا فِي إِمَامَة الْأُمِّي بالقارئ، والأمي هُوَ الَّذِي لَا يتم الْفَاتِحَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلاتهما.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: تبطل صَلَاة الْقَارئ وَحده.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 141 (Shamela #6228, hlm. urut 125)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.