Lewati ke konten

جامع الأمهات · ابن الحاجب

hlm. 73

  1. المسح على الخفين

مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِيهِمَا، وَلَوْ خَصَّ أَعْلاهُ أَجْزَأَهُ، وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَأَسْفَلَهُ لَمْ يُجْزِهِ، أَشْهَبُ: يُجْزِيهِ فِيهِمَا، ابْنُ نَافِعٍ لا يُجْزِيهِ فِيهِمَا، وَالْغُسْلُ وَالتَّكْرَارُ مَكْرُوهٌ، وَلا تَحْدِيدَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ: لِلْمُقِيمِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَوَى أَشْهَبُ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَاقْتَصَرَ، وَفِي كِتَابِ السِّرِّ: وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَوْ نَزَعَ الْخُفَّيْنِ فَأَخَّرَ الْغَسْلَ ابْتَدَأَ عَلَى الْمَشْهُورِ

Rujukan halaman ini: جامع الأمهات، ص 73 (Shamela #6196, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.