Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 859

  1. كتاب الخطر والاباحة
  2. قضاء الحكم

وَالْوَجْه الثَّانِي ان ينظر الى نصِيبه لَو كَانَ ذكرا فيعطيه نصف ذَلِك والى نصِيبه لَو كَانَ انثى فيعطيه نصفه ايضا

وَالْوَجْه الثَّالِث ان يجمع النَّصِيبَيْنِ نصِيبه ان كَانَ ذكرا ونصيبه ان كَانَ انثى فَمَا اجْتمع طرحت نصفه واعطيته النّصْف الثَّانِي

كتاب الْخطر والاباحة

اعْلَم ان الْقَضَاء لَا يهدم بِالْقضَاءِ

والرأي لايهدم الرَّأْي

وَالْقَضَاء يهدم الرَّأْي وَلَا يهدم الْقَضَاء

فاما الْقَضَاء الَّذِي لَا يهدم الْقَضَاء فَهُوَ ان يكون فِيمَا فِيهِ خلاف الْفُقَهَاء لَان الْقَضَاء من القَاضِي على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يكون فِيمَا لَا خلاف فِيهِ انه حق فقضي بِهِ قَاض من قَضَاء الْمُسلمين فَلَيْسَ لَاحَدَّ من الْقُضَاة ان ينْقض قَضَاء الى يَوْم الْقِيَامَة

وَالثَّانِي ان يكون فِيمَا لَا خلاف فِيهِ انه بَاطِل غير حق فقضي بِهِ قَاض من قُضَاة الْمُسلمين فان قَضَاءَهُ ذَلِك لَا يَصح وَلمن بعده من الْقُضَاة ان يردهُ

وَالثَّالِث ان يكون فِيمَا فِيهِ خلاف انه حق اَوْ بَاطِل فقضي بِهِ قَاض من قُضَاة الْمُسلمين على قَول من اقاويل الْعلمَاء وامضاه فانه جَائِز صحّح وَلَيْسَ لَاحَدَّ من الْقُضَاة ان ينْقض قَضَاءَهُ بعده الى يَوْم الْقِيَامَة وان كَانَ رَأْيه بعده خلاف رَأْيه فِي تِلْكَ المسئلة

قَضَاء الحكم

واما اذا كَانَ هَذَا الْقَضَاء من حكم وَهُوَ عَالم من عُلَمَاء الْمُسلمين لم يوله الْقَضَاء اُحْدُ من الامراء فَقضى بِرَأْيهِ مِمَّا يرى بَين الْمُسلمين اَوْ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 859 (Shamela #6178, hlm. urut 852)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.