Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 827

  1. كتاب الوصايا
  2. ما للوصي فعله في مال اليتيم

وَالْخَامِس ان يُوصي لَام وَلَده فَهُوَ جَائِز ايضا من الثُّلُث

وَالسَّادِس ان يُوصي لعَبْدِهِ بِرَقَبَتِهِ فَهُوَ جَائِز وَكَانَ مُدبرا وَيعتق من الثُّلُث بعد مَوته

وَالسَّابِع ان يُوصي لعَبْدِهِ بِثلث مَاله فَالْوَصِيَّة جَائِزَة ايضا وَيعتق ثلث رقبته وَيُعْطِي ثلث مَا بقى من مَاله

وان كَانَ مَا بقى من مَاله دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير قاسوه بِمَا عَلَيْهِ من السّعَايَة فان فضل لَهُ فضل اخذه وان فضل عَلَيْهِ رده

الْمُوصى اليه

واما الْمُوصى اليه فَهُوَ الْوَصِيّ

واذا اوصى الى رجل فللرجل ان يقبل ذَلِك وان شَاءَ رد فاذا قبل فَلهُ ان يرد ذَلِك وَلَا يكون ردا حَتَّى يردهَا فى وَجهه

واذا اوصى اليه فَقَالَ لَا أقبل فِي غير وَجهه فَلهُ ان يقبل بعد ذَلِك فى قَول ابى يُوسُف وَمُحَمّد وَالْحسن بن زِيَاد وابى عبد الله

وَفِي قَول زفر ان قَالَ لَا اقبل فى وَجهه اَوْ فى غير وَجهه فى حَيَاته اَوْ بعد مَوته فَلَيْسَ لَهُ ان يقبل بعد ذَلِك

مَا للْوَصِيّ فعله فِي مَال الْيَتِيم

وللموصى ان يتجر بِمَال الْيَتِيم وَيدْفَع مَاله مُضَارَبَة

وان يُشَارك بِهِ انسانا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَمَالك وَفِي قَول ابْن ابي ليلى وَاللَّيْث بن سعد لَيْسَ لَهُ ذَلِك

واذا مَاتَ الْوَصِيّ وَقد اوصى لرجل فَقَالَ الشَّافِعِي وَابْن ليلى هُوَ وصّى الاخر خَاصَّة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 827 (Shamela #6178, hlm. urut 820)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.