Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 825

  1. كتاب الوصايا
  2. الوصية بالمجهول

يهذا الِاسْم من الاخر بطلت الْوَصِيَّة وَلَو كَانَ احدهما اشهر واغلب بِهَذَا الِاسْم من الاخر فَالْوَصِيَّة لَهُم

وَلَو اوصى لموَالِي تَحْتَهُ وَله مدبرون وامهات اولاد يعتقون بعد الْمَوْت فَقَالَ مَالك يدْخلُونَ فى الْوَصِيَّة وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه لَيْسَ لَهُم شَيْء

وَالْخَامِس ان يُوصي لبني فلَان وهم قَبيلَة لَا يُحصونَ فَقَالَ مَالك هُوَ جَائِز ويعطون على الإجتهاد لاننا لَا نعلم أَنه أَرَادَ أَن يعم

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله الْوَصِيَّة بَاطِلَة لاننا لَا نعلم كم هُوَ نصيب كل انسان مِنْهُم

وَلَو اوصى لولد فلَان وَولد وَلَده فَقَالَ مَالك لَا يدْخل فِيهِ اولاد الْبَنَات

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله والشافعى يدْخلُونَ

وَالسَّادِس ان يُوصي لصنف من النَّاس مثل ابناء السَّبِيل اَوْ الغارمين اَوْ الْيَتَامَى اَوْ الارامل اَوْ الْمُجَاهدين اَوْ الزمنى اَوْ العميان اَوْ اهل السجون فهى جَائِزَة وهى للمحتاجين مِمَّن سمى لَان المُرَاد بهَا اهل الْحَاجة دون غَيرهم

وَلَو قَالَ ثلث مَالِي لاهل بلد كَذَا اَوْ قَالَ للسودان اَوْ للبيضان اَوْ قَالَ للشيوخ اَوْ قَالَ للشباب اَوْ للصبيان وَمَا اشبه فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة لَان هَذِه الاسامي لم تسْتَعْمل للْحَاجة وَلَا يُحْصى أَهلهَا وَتبطل الْوَصِيَّة

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ للعوران اَوْ العرجان اَوْ للمرضى اَوْ للاصحاء فَالْوَصِيَّة فِي ذَلِك كُله بَاطِلَة

وَلَو قَالَ لمحتاجي السودَان اَوْ البيضان اَوْ قَالَ لمحتاجي الشُّيُوخ اَوْ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 825 (Shamela #6178, hlm. urut 818)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.