Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 809

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الكراهية

وَلَو انهما شَهدا على هبة على شَرط الْعِوَض اَوْ تَبْدِيل شَيْء بِشَيْء وكل شَيْء يكون اصله بيعا فَهُوَ على قِيَاس مَا ذكرنَا

بَاب الْكَرَاهِيَة

وَاعْلَم ان الْمَكْرُوه غير الْمحرم

وَالْمَكْرُوه مَا يكره اسْتِعْمَاله وان لم يكن حَرَامًا وَمن ذَلِك اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها فِي الْخَلَاء وان يَبُول قَائِما وان يبدى من عَوْرَته شَيْئا يجد بدا مِنْهُ عِنْد حَاجته واستنجائه وان يَبُول فى المَاء اَوْ فِي المغسل اَوْ فِي الْمَوَارِد وَيكرهُ الاذان جنبا وَدخُول الْمَسْجِد وَكَذَلِكَ الا من عذر وَيكرهُ الْبَدَل فِي الصَّلَاة وَيكرهُ الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة وَهُوَ وضع الْيَد على الخاصرة وَيكرهُ اسْتِعْمَال الْحَصَى فِي الصَّلَاة وَيكرهُ اسْتِقْبَال الانسان ويكن الْمُرُور بَين يدى الْمصلى وَيكرهُ الِالْتِفَات فى الصَّلَاة والاشتغال عَن عمل الصَّلَاة وَيكرهُ النقش وَرفع الْبُنيان وتقعير الطيقان فِي الْمَسَاجِد وَيكرهُ فِي الْمَسَاجِد مَا لَيْسَ بِصَلَاة اَوْ ذكر الله تَعَالَى اَوْ قِرَاءَة الْقُرْآن وَالِاسْتِمَاع لَهُ وَالْعلم وَمَا اشبه ذَلِك وَيكرهُ للصَّائِم ان يُبَاشر أَو يقبل اذا اخشى على نَفسه

وَيكرهُ النّظر الى مَا لَا يحل من غير الْمحرم اذا خشِي على نَفسه

وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة يكره لَهَا ذَلِك وَيكرهُ لَهَا التبرج وان يطلع من لَيْسَ بِمحرم على مَا يخفى من الزِّينَة

وَيكرهُ ان يُزكي الرجل من أَرَادَ مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَلَكِن يُزكي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 809 (Shamela #6178, hlm. urut 802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.